الشيخ عبد الله البحراني

589

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

فأتينا أبا حنيفة ، فقال كما قالا ؛ فخرجنا إلى مكّة ، فقال لي : سل أبا عبد اللّه عليه السّلام ، ولم تكن حجّت المرأة ؛ فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال لي : ابدأ بالحجّ ، فإنّه فريضة من اللّه عليها ؛ وما بقي فاجعله بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ؛ قال : فقدمت فدخلت المسجد ، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الّذي سألتك عنه ، فقال لي : ابدأ بحقّ اللّه أوّلا ، فإنّه فريضة عليها ، وما بقي فاجعله بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ، فو اللّه ما قال لي خيرا ولا شرّا ؛ وجئت إلى حلقته وقد طرحوها ، وقالوا : قال أبو حنيفة : ابدأ بالحجّ ، فإنّه فريضة [ من اللّه ] عليها . قال : قلت : هو باللّه كان « 1 » كذا وكذا ! ؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا . « 2 » 3 - باب جوابه عليه السّلام عن مسألة فيما كتب المنصور إلى محمّد بن خالد أن يسأل فقهاء المدينة الأخبار ، الأصحاب : 1 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ، قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد ، وكان عامله على المدينة ، أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن ، وجعفر بن محمّد عليهما السّلام ؛ قال : فسأل أهل المدينة ، فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا . فبعث إلى عبد اللّه بن الحسن ، وجعفر بن محمّد عليهما السّلام ، فسأل عبد اللّه بن الحسن ؛ فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فقال : ما تقول يا أبا عبد اللّه ؟

--> ( 1 ) « قال » ع ، ب . ( 2 ) 7 / 63 ح 22 ، البحار : 47 / 226 ح 15 ، والوسائل : 13 / 456 ح 3 .